الشيخ الكليني
232
الكافي
فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها : يعني ( 1 ) إذا تعمد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك . ( باب ) ( ادراك الذكاة ) 1 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن الحسن بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي : إن رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها : إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ( 1 ) . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنيها أو تمصع ( 2 ) بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال .
--> ( 1 ) الظاهر أنه كلام الكليني رحمه الله وان احتمل أن يكون كلام ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الأصول . ( آت ) ( 2 ) يدل على أن مدار الامر على الخروج بالجريان لا بالتثاقل والرشح . ( آت ) ( 3 ) المصع : الحركة والضرب . ( النهاية )